(١) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٥٩٥ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٠٠، ١٠٤)، شرح الأشموني (١/ ٤٠٤)، شرح التصريح (١/ ٤١٨). (٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "يملك". (٣) غير واضحة بالأصل. ولعلها: "بتملكها". (٤) قال الشافعي ومتأخرو المالكية وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم: لا تحلّ لُقطة مكة لمن يريد أن يعرّفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل لا تحلّ إلا لمن يعرّفها أبدًا، ولا يتملّكها. وقال مالك - وهو الصحيح من مذهب المالكية - والحنفية: يجوز تملّكها بعد تعريفها سنة، كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وانظر: فتح الباري (٥/ ٨٥، ٨٨)، عُمدة القَاري (٩/ ٢٢٤)، إرشاد الساري (٣/ ١٥٢، ٣٠٦)، شرح النووي (٩/ ١٢٦)، مرعاة المفاتيح (٩/ ٤٧٠)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٤٩٩).