١ - مشروعيَّة تغسيل الميِّت، وهو فرض كفايةٍ، وقد سبق.
٢ - جواز تغسيل الرَّجل لامرأته، ومثله تغسيل المرأة لزوجها، ويشهد له حديث عائشة ﵂:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله ﷺ إلَّا نساؤه»(٣). وإلى جواز تغسيل كلٍّ من الزَّوجين للآخر ذهب الجمهور من العلماء.
وذهبت الحنفيَّة إلى أنَّ الرَّجل لا يغسِّل امرأته لانقطاع الزَّوجيَّة بالموت، ويردُّه هذان الحديثان، ونقل الإجماع على أنَّ المرأة تغسِّل زوجها؛ لأنَّها تعتدُّ منه وتحدُّ.
٣ - جواز عهد الرَّجل أو المرأة إلى من يغسِّله.
٤ - فضل عائشة ﵂.
٥ - منزلة عليٍّ ﵁ عند فاطمة بنت محمَّدٍ ﷺ ورضي الله عنها.
(١) أحمد (٢٥٩٠٨)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وابن حبان (٦٥٨٦). (٢) الدارقطنيُّ (١٨٥١). (٣) رواه أبو داود (٣١٤١)، وأحمد (٢٦٣٠٦). وصحَّح إسناده المصنف في «التلخيص الحبير» (١٨١١).