وَفِي الشَّرْعِ: قصد الصَّعيد الطَّيِّب بضربه باليدين ثمَّ مسح الوجه والكفَّين بنيَّة التَّطهُّر، وهو رخصةٌ من الله لعباده يقوم مقام الوضوء والغسل عند عدم الماء أو خوف التَّضرُّر باستعماله.
وقد دلَّ على مشروعيَّته الكتاب، والسُّنَّة المتواترة، وإجماع الأمَّة.
اقتصر الحافظ على خصلتين من الخمس في حديث جابرٍ ﵁ اختصارًا، والشَّاهد من الحديث قوله:«وَطَهُورًا»؛ أي: مطهِّرًا، كما قال النَّبيُّ ﷺ في البحر:«هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ»(٤) ويؤكِّد ذلك قوله ﷺ: «فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ
(١) رواه البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١). (٢) مسلم (٥٢٢). (٣) أحمد (٧٦٣). وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٠٦). (٤) تقدم، وهو أول حديث في كتاب الطهارة.