بَابُ الدَّعاوَى وَالبَيِّنَاتِ
(١٥٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١٥٨٥) وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢).
* * *
هذا الحديث أصل من أصول القضاء، وقد تضمن أنه لا تقبل دعوى إلا ببينة، وإذا لم تكن فعلى المدعَّى عليه اليمين.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - غلبة الظلم والكذب على الناس.
٢ - أن دم المعصوم وماله لا يحل شيء منهما إلا ببينة، فالأصل براءة ذمته.
٣ - عظم شأن المال؛ لأنه قُرن بالدم. وشواهد هذا كثيرة، كقوله ﷺ: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (٣).
٤ - ثبوت الدعوى بكل بينة، وتختلف باختلاف الدعاوى.
٥ - أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة.
(١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).(٢) البيهقي في «الكبرى» (٢١٢٠١)، وحسنه النووي في شرحه على مسلم (١٢/ ٣).(٣) تقدم تخريجه (١٠١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute