الباب التاسع والثلاثون فيما قيل في تَرْكِ قَطْعِ الأخِ القديم للمُسْتَطْرَفِ
(٣٢٧)
قَالَ الأَعْوَرُ الشَّنِّيُّ: (الوافر)
١ - وَلَمْ أَقْطَعْ أَخًا لأَخٍ طَرِيفٍ ... وَلَمْ يُذْمِمْ لِطَرْفَتِهِ وِصَالِي
(٣٢٨)
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ حَسَّانَ: (الكامل)
١ - إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَ عَجْزًا ظَاهِرًا ... بِالْمَرْءِ لَيْسَ يَرُومُهُ مَنْ يَحْزِمُ
٢ - لا يُتْرَكُ الْوَطَنُ الْقَرِيبُ لِمَنْزِلٍ ... شَحْطٍ وَيُصْرَمُ لِلْحَدِيثِ الأقْدَمُ
(٣٢٩)
وَقَالَ مُوْسَى بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِي: (الكامل المرفل)
١ - لا كُلُّ مُطَّرِفٍ هَوايَ وَلا ... مِنْ طُوْلِ صُحْبَةِ صاحِبٍ أَقْلِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.