١٩٧٣٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا، أنبأنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ ابنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: هو ما كان اللهُ أخَذَ عَلَيهِم مِنَ الميثاقِ فيما حَرَّمَ عَلَيهِم أن يَضَعَ ذَلِكَ عَنهُم (٢).
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: فلَم يَبقَ خَلقٌ يَعقِلُ مُنذُ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ محمدًا -صلى الله عليه وسلم- مِن جِنٍّ ولا إنسٍ بَلَغَته دَعوَتُه إلَّا قامَت عَلَيه حُجَّةُ اللهِ باتِّباعِ دينِه، ولَزِمَ كُلَّ امرِئٍ مِنهُم تَحريمُ ما حَرَّمَ اللهُ على لِسانِ نَبيِّه، وإِحلالُ ما أحَلَّ على
(١) الأم ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣. (٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٠/ ٤٩٤، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٣٥١) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح به.