وقدَّم في التَّنقيحِ (١): أنها تَنفسِخُ إن كان المؤجِّرُ الموقوفَ عليه بأصلِ الاستحقاقِ.
وكذا حُكمُ مُقْطَعٍ آجَرَ إقطاعَه ثم أُقْطِع لغيرِه.
وإن آجَر الناظِرُ العامُّ أو مَن شُرِطَ له وكان أجنبيًّا؛ لم تَنفسِخ الإجارةُ بموتِه ولا عَزلِه.
وإن آجَر الوليُّ اليتيمَ أو مالَه، أو السيدُ العبدَ، ثم بَلَغ الصبيُّ وَرَشَد، وعَتَق العبدُ، أو مات الوليُّ أو عُزِل؛ لم تَنفسِخ الإجارةُ، إلا أن يؤجَّرَه مدَّةً يَعلَمُ بُلوغَه أو عِتقَه فيها، فَتَنفسِخُ مِن حِينهما (٢).