على روايتين، أصحهما لحوقه؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النكاح، وعلى هذا؛ فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟
على وجهين، أصحهما -وهو المنصوص-: أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، ذكرها صاحب "المحرر" فيه.
وأشكل توجيهها على الأصحاب، وقد أفردنا لها جزءًا. انتهى (١).
٢٩٥ - مختصر الخرقي (٢)
هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. أوله بعد البسملة: قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي: اختصرت هذا الكتاب ليقرب على متعلمه على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: باب ما تكون به الطهارة من الماء ... إلخ.
(١) تقرير القواعد (١/ ١٠٠ - ١٠١). (٢) مطبوع منفردًا، ومع شروحه، منها طبعة المغني شرح مختصر الخرقي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، في (١٥) مجلدًا. ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (٢/ ٧٥)، وابن مفلح في المقصد الأرشد (٢/ ٢٩٨)، والعليمي في المنهج الأحمد (٢/ ٢٦٦)، وفي الدر المنضد (١/ ١٧٥) وابن بدران في المدخل (ص/ ٤١٦، ٤٢٤). انظر: المدخل (ص/ ٤٢٦ - ٤٣٢)، والمدخل الفصل (٢/ ٦٨٧ - ٧٠٥)، ومعجم مصنفات الحنابلة (١/ ٣١٠ - ٣١١)، والمذهب الحنبلي (٢/ ٣٦ - ٤١)، والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة (ص/ ٣١٥ - ٣١٦).