ذكرها ابن رجب (٤) وغيره. ومما انفرد به ابن عقيل في نظرياته أن الربا لا يجري إلا في الأعيان الستة المنصوص عليها.
٤٢٨ - نقض الإِجماع (٥)
للشيخ حمزة ابن شيخ السَّلامية. ذكره ابن عبد الهادي عن ابن رافع.
٤٢٩ - نكاح المحرم (٦)
لشمس الدين ابن قيم الجوزية، في مجلد.
(١) الجوهر المنضد (ص/ ٧). (٢) الجوهر المنضد (ص/ ٧). (٣) ذكره ابن رجب في الذيل (١/ ١٥٦)، وابن عبد الهادي في معجم الكتب (ص/ ٧١)، والعليمي في المنهج الأحمد (٣/ ٩١)، وفي الدر المنضد (١/ ٢٣٧). (٤) كان في الأصل: "في القاعدة ٣٧" ثم ضرب عليها. (٥) ذكره ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد (ص/ ٣٥)، والعليمي في المنهج الأحمد (٥/ ١٣٢)، وفي الدر المنضد (٢/ ٥٤٣) انظر: معجم مصنفات الحنابلة (٤/ ١٥٥ - ١٥٦)، والمذهب الحنبلي (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧). (٦) ذكره ابن رجب في الذيل (٢/ ٤٥٠)، والعليمي في المنهج الأحمد (٥/ ٩٥)، وفي الدر المنضد (٢/ ٥٢٢) وابن ضويان في رفع النقاب (ص/ ٣٢٠).