فإن كان الميت خنثى، ولا محرم له، (فإنه)(١) يكون على الوجهين.
ذكر في "الحاوي": أن أبا عبد اللَّه الزبيري ذكر: أنه يغسل في قميص، (ويكون)(٢) موضع غسله مظلمًا.
وقيل: ينبغي أن يشتري له جارية من ماله، أو من (مال)(٣) بيت المال لتغسله، وليس بصحيح.
وقال القفال: الخنثى تبقى على حكم الصغير، فيغسله الرجال، والنساء، وهذا فاسد.
والصحيح: الطريقة الأولى.
ويجوز أن (يغسل)(٤) أقاربه من الكفار، وإن كان أقاربه (من)(٥) الكفار أولى بغسله (٦).
وقال مالك: لا يجوز (له)(٧) غسل قريبه الكافر بحال.
(١) (فإنه) في ب، جـ، وفي أ: فإن. (٢) (ويكون): في أ، ب، وفي جـ: فيكون. (٣) (مال): ساقطة من جـ. (٤) (يغسل): في أ، ب، وفي جـ: يغسله. (٥) (من): في ب، جـ، وساقطة من أ. (٦) لأن للكافر عليه ولاية، وإن لم يكن له أقارب من الكفار، جاز لأقاربه من المسلمين غسله، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًا أن يغسل أباه، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٣٥. (٧) (له): ساقطة من جـ.