(وإن)(١) ماتت امرأة، وليس هناك إلَّا رجل أجنبي، (أو مات)(٢) رجل، وليس هناك إلا امرأة أجنبية، ففيه وجهان:
أحدهما:(أنه ييمم)(٣)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، إلَّا أن مالكًا قال:(تيمم)(٤) المرأة في وجهها وكفيها.
والثاني: يستر بثوب، ويلف غاسله على يده خرقة، ثم (يغسله)(٥) ويصب الماء عليه، وبه قال النخعي.
وعن أحمد: روايتان.
وقال الأوزاعي: يدفن من غير غسل، ولا ييمم.
(١) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن. (٢) (أو مات): في ب، وفي أ: ومات. (٣) (أنه ييمم): في ب، جـ، وفي أ: يتمم. (٤) (تيمم): في ب، جـ، وفي أ: يمم. (٥) (يغسله): في جـ، وفي أ، ب: يغسل.