(في)(١) اليمين بتلفه، (فيسقط)(٢) حقه، ويجب عليه كمال الدية.
فإن صالحه (من)(٣) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط القود في يمينه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسقط.
والثاني: لا يسقط.
فإن قال:(أنا)(٤) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الماسرجسي.
فإن قال السارق: أنا أقطع (يدي)(٥)، ففيه وجهان.
أحدهما: لا يجوز كالقصاص.
والثاني: يجوز بخلاف القصاص.
فإن اقتص (في)(٦) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات)(٧)، (لا)(٨) ضمان عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (٩).
(١) (في): في أ، ب وفي جـ من. (٢) (فيسقط): في أ، ب وفي جـ ويسقط. (٣) (من): في أ، ب وفي جـ في. (٤) (أنا): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (يدي): في أ، جـ وفي ب يدي سنتي. (٦) (في): في أ، ب وفي جـ فيمن. (٧) (فمات): في أ، جـ وفي ب ومات. (٨) (لا): في أ، جـ وفي ب فلا. (٩) لأن الجناية إذا لم يكن فيها قصاص مع إمكانه، لم يجب في سرايتها، كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات منها/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٧.