فإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك (عودها)(٣)، ففيه وجهان:
أحدهما:(أنه)(٤) يصح.
والثاني: لا يصح.
وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان:
أحدهما:(أنه)(٥) يصح.
والثاني:(لا)(٦) يصح.
(١) لأنه ورد به القرآن وهو قوله عز وجل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة/ ٢٣١. (٢) لأن الرجعة رد، والإمساك يستعمل في البقاء، والاستدامة دون الرد. (٣) (عودها): في ب وفي أ، جـ عقدها. (٤) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطه. (٥) (أنه يصح): في ب وفي أ، جـ لا يصح/ لأنه إذا صح به النكاح وهو ابتداء الإباحة فلأن تصح به الرجعة، وهو إصلاح لما تشعث منه أولى. (٦) (لا يصح): في أ، ب وفي جـ يصح، ولا ساقطة/ لأنه صريح في النكاح، ولا يجوز أن يكون صريحًا في حكم آخر من النكاح كالطلاق، لما كان صريحًا في الطلاق لم يجز أن يكون صريحًا في الظهار/ المهذب ٢: ١٠٤.