وحكى عن أبي يوسف أنه قال: يكون شرطًا بمنزلة أن، ويصير عندنا كأنه أراد أن يجعله يمينًا ولم يجعله.
(فإن)(٢) قال لامرأته: أن أمرتك بأمر فخالفتيني، فأنت طالق، ثم قال (لها)(٣): إن لم تصعدي السماء، فأنت طالق، كان في طلاقها وجهان:
أحدهما:(أنها)(٤) تطلق.
والثاني: لا تطلق وهو الأصح.
فإن قال: إن كنت أملك أكثر من مائة، فأنت طالق، (فهذا)(٥) يقتضي نفي الزيادة على مائة، وهل يقتضي إثبات المائة؟ فيه وجهان:
فإن قال: أنت طالق مريضة، لم يقع الطلاق إلا إذا مرضت، وإن قال: أنت طالق (مريضة)(٦)، لم يقع الطلاق إلا في المرض.
(١) (في الحال): في ب وساقطة من أ، جـ. (٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٣) (لها): في (٤) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (فهذا): في أ، ب وفي جـ فهذه اليمين. (٦) (مريضة): في أ، ب وفي جـ مريضًا.