وطئها، ووضعت لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد، والوطء جميعًا، طلقت على قول أبي إسحاق (١).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (٢).
وإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض)(٣)(ريبة)(٤) فهل تحل للأزواج؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تحل.
والثاني:(أنها)(٥) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.
وإن عرضت لها (ريبة)(٦) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل له وطئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.
والثاني: لا يستبيح (بذلك)(٧).
فإن قال: إن كنت حاملًا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه وجهان:(٨)
(١) لأنه يجوز أن يكون قبل الوطء، ويجوز أن يكون حدث من الوطء، والظاهر أنس حدث من الوطء، لأن الأصل فيما قبل الوطء العدم/ المهذب ٢: ٩١. (٢) لأنه يحتمل أن يكون موجودًا عند العقد، ويحتمل أن يكون حادثًا من الوطء بعده والأصل بقاء النكاح/ المهذب ٢: ٩١. (٣) (تعرض): في ب وفي أ، جـ يفرض. (٤) (ريبة): في ب، جـ وفي أريبة. (٥) (أنها): في جـ وساقطة من أ، ب. (٦) (ريبة): في جـ وفي أريبة، وفي ب بزينة. (٧) (بذلك): في ب، جـ وساقطة من أ. (٨) لأن الأصل عدم الحمل، وثبوت الإباحة.