فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (وواحدة)(٢) طلقت ثلاثًا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع (طلقة)(٣)، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه القاضي (أبو الطيب)(٤) في شرح الفروع.
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا)(٥) إلا أربعا، طلقت ثلاثا، وهو قول زفر.
وحكى الكرخي عن أبي يوسف ومحمد: أنهما قالا: إذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين (إنها)(٦) تطلق اثنتين.
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه يقع الثلاث (٧).
والثاني: تطلق طلقتين، لأنه يصير (مثبتا مما نفاه)(٨) طلقتين.
(١) (مثل ذلك): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) (وواحدة): في ب، جـ وفي أوواحدة في واحدة. (٣) (طلقه): في أ، ب وفي جـ واحدة. (٤) (أبو الطيب): في جـ وفي أ، ب ساقطة. (٥) (وثلاثًا): في ب، جـ وفي أفثلاثا. (٦) (أنها): في ب، جـ وساقطة من أ. (٧) لأن الاستثناء الأول يرفع المستثنى منه فيبطل، والاستثناء الثاني فرع عليه فسقط وبقي الثلاث. (٨) (مثبتًا مما نفاه): في أ، جـ وفي ب مستثنيًا نفاه/ لأنه لما وصله بالاستثناء صار كأنه أثبت ثلاثًا، ونفى ثلاثًا، ثم أثبت اثنتين.