فإن كتب: إذا وصل (إليك)(٢) كتابي، فأنت طالق، فوصل وقد (تحرق)(٣) بعضه وبقي موضع الطلاق، وقع الطلاق في أحد الوجهين (٤):
والثاني: أنه إن كان قد قال: إذا وصل إليك كتابي، فأنت طالق، وقع، وإن كان قد قال: إذا وصل إليك هذا الكتاب، لم يقع.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذا الوجه، ولم يذكره (٥) غيره.
وذكر فيه وجه آخر: أنها لا تطلق بحال.
وقيل: إن وصل أكثر الكتاب، طلقت.
وقيل: إن كان الذاهب من غير المكتوب، وقع، وإن كان من المكتوب، لم يقع.
(١) (به): في جـ وساقطة من أ، ب. (٢) (إليك): في ب، وساقطة من أ، جـ. (٣) (تحرق): في أوفي ب، جـ تخرق. (٤) لأن الحرق لم يتناول الكتابة. (٥) (يذكره): في جـ وفي أ، ب يذكر.