مهر) (١) المسمى في قوله القديم كما لو (خالع)(٢) امرأتين على عوض (واحد)(٣).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويحتمل عندي أن يقال: ها هنا يجب المسمى قولًا واحدًا.
وإن طلق إحداهما، وقع الطلاق عليها بعوضه، وفيما يستحقه قولان:
أحدهما: مهر المثل.
والثاني: حصتها من الألف.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعلى ما ذكرته، تجب (حصة)(٤) مهر مثلها قولًا واحدًا.
(فأما)(٥) المكاتبة إذا خالعت زوجها بإذن سيدها، فقد اختلف أصحابنا في ذلك.
فقال أكثرهم: هو على القولين في هبة المكاتب بإذن مولاه.
ومنهم من قال: يصح خلعها قولًا واحدًا بخلاف الهبة.
(١) (أو مهر): في أ، وفي ب أمثلي، وفي جـ أو مثل. (٢) (خالع): في ب، جـ وفي أجامع. (٣) (واحد): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (حصة): في ب، جـ وفي أحصته. (٥) (فأما): في أ، ب وفي جـ وأما.