{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} فلا تنكُثوها إن لم تكن على تركِ مندوبٍ أو فعلِ مكروهٍ، فإن كانتْ على شيءٍ منها، فالأولى الحنثُ، قال - صلى الله عليه وسلم - لعبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ:"لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"(١).
وقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي وَاللهِ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتيتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا، وَتَحَلَّلْتهَا"(٢)، وقولُه:"تَحَلَّلْتُهَا" من التحلُّلِ، وهو
(١) رواه البخاري (٦٢٤٨)، في أول كتاب: الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٥٢)، كتاب: الإيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ... ، عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه-. (٢) رواه البخاري (٢٩٦٤)، كتاب: أبواب الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، ومسلم (١٦٤٩)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من =