الثالث: يرويه عمر بن قيس أيضًا عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعا "لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي"
أخرجه ابن وهب في "الموطأ" (٢٤٠)
وأما حديث ابن عباس فقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عدي (٢/ ٥٢١ و٥٢٢) والدارقطني (٣/ ٢٢٥) من طريق إسحاق بن هشام التمار ثنا ثابت بن زهير ثنا نافع عن ابن عمر مرفوعا "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل"
قال ابن عدي: وهذا الحديث عن نافع ليس يرويه غير ثابت"
قلت: ذكره النسائي في "الضعفاء" وقال: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث.
وأما حديث جابر فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٥٦٠) عن محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا قطن بن نسير الذارع ثنا عمرو بن النعمان الباهلي ثنا محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
وقال: لا يُروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن بن نسير"
قلت: وهو مختلف فيه، وثقه ابن حبان، وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث ويوصله.
وأما حديث الحسن فأخرجه البيهقي (٧/ ١٢٥) وفي "معرفة السنن" (١٠/ ٥٥) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب (١) أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن مرفوعا "لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل"
الضحاك بن عثمان صدوق، وعبد الجبار ما عرفته، والباقون ثقات.
٤٤٥٣ - "لا هجرة بعد الفتح"
سكت عليه الحافظ (٢).
أخرجه البخاري (فتح ٦/ ٣٤٤) من حديث ابن عباس.
(١) وهو في "الموطأ" (٢٣٨) له.
(٢) ٨/ ٢٢٩ (كتاب أحاديث الأنبياء- باب هجرة النبي-صلى الله عليه وسلم-)
و١٢/ ٢٩٢ (كتاب الطب- باب ما يذكر في الطاعون)
و١٦/ ٣٢٦ (كتاب الأحكام- باب بيعة الأعراب)