للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما سعيد بن أبي عروبة فهو ثقة مشهور، وثقه ابن معين وجماعة، وإنّما تكلموا فيما رواه بعد اختلاطه، وقد كان من أثبت الناس في قتادة كما قال ابن معين، وقد احتج الشيخان بروايته عن قتادة.

وسعيد بن المسيب قال أحمد: قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل.

وأنكر غير واحد سماعه منه.

وأما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان:

الأول: يرويه المغيرة بن موسى المزني البصري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل"

أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٣٥٦ و ٢٣٥٧) والبيهقي (٧/ ١٢٥) والخطيب في "التاريخ" (٣/ ٢٤٤)

والمغيرة بن موسى مختلف فيه، قال البخاري: منكر الحديث، وقال السليماني: فيه نظر، وذكره العقيلي وغير واحد في الضعفاء، ووثقه ابن حبان وابن عدي.

الثاني: يرويه ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، والسلطان ولي من لا ولي له"

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٣٦٢) وابن عدي (٣/ ١١٠١) والخطيب في "التاريخ" (٤/ ٢٢٤) من طرق عن محمد بن سلمة الحراني عن سليمان بن أرقم به.

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن الزهري إلا سليمان بن أرقم، تفرد به محمد بن سلمة"

قلت: سليمان بن أرقم قال أبو داود وغير واحد: متروك الحديث.

وتابعه عمر بن قيس المكي سَنْدَل عن الزهري به بلفظ "لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي"

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٣٦٩) من طريق الحارث بن منصور الواسطي ثنا عمر بن قيس به.

وقال: لم يَرو هذا الحديث عن الزهري إلا عمر بن قيس، تفرد به الحارث بن منصور"

قلت: وَعمر بن قيس قال أحمد وغير واحد: متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>