للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويكتفي فيه بحديث مرسل، وقد تقدم أنّ الترمذي حكى عن البخاري أنّ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب" (١)

حديث طاوس اختلف فيه على طاوس، وسيأتي الكلام على بعض هذا الاختلاف عند حديث عليّ "لا يتم بعد احتلام" وقد ذكرت هناك حديث طاوس مرسلًا، وحديث طاوس عن ابن عباس.

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فسيأتي الكلام عليه عند حديث "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم" (٢)

بقي الكلام على حديث معاذ:

قال عبد الرزاق (١١٤٥٥): عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ مرفوعا "لا طلاق قبل النكاح، ولا نذر فيما لا يملك"

وأخرجه إسحاق في "مسنده" (المطالب ١٧٢٤) عن عبد الرزاق به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ١٦٦) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري عن عبد الرزاق به.

- ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد عن ابن جريج واختلف عنه:

• فقال علي بن شعيب البزاز: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ به مرفوعا.

أخرجه الدارقطني (٤/ ١٤)

• وقال سعيد بن أبي مريم: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ مرفوعا "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"


(١) ١١/ ٣٠٢ (كتاب الطلاق- باب لا طلاق قبل نكاح)
(٢) وأما حديثه عن سعيد بن المسيب وعروة مرسلًا فأخرجه سعيد بن منصور (١٠٢١) عن أبي علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة الفَرْوي ثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال: قدم علينا عمرو بن شعيب فسألته فقال: كان أبي عرض عليّ امرأة يزوجنيها، وذكر الحديث.
وعمرو بن شعيب صدوق، والباقون كلهم ثقات.
ورواه عبد الرزاق (١١٤٦٢) عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن شعيب يذكر أنّه سأل غير واحد من أشياخ أهل المدينة، وسماهم، فلا أحفظ منهم أحدا، غير أني أرى منهم ابن المسيب، وأبا سلمة، وكلهم قال: لا طلاق قبل النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>