للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم

قالا: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد الحجري ثنا حَيْوة بن شريح ثنا خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن السنور.

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن حيوة إلا وهب الله"

قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطيء، وقال أبو حاتم: محله الصدق.

٣٩٨٨ - "نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريًا يعني مما يصيد"

قال الحافظ: وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ: فذكره، وسنده ضعيف، قال أبو حاتم: هو منكر.

وفي رواية لأحمد "نهى عن ثمن الكلب وقال: طعمة جاهلية" ونحوه للطبراني من حديث ميمونة بنت سعد" (١)

ضعيف

وحديث ابن عمر أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٥٢) من طريق عمرو بن خالد الحراني ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أني صفوان بن سليم أخبره عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريًا.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

ورواية أحمد التي ذكرها الحافظ هي من حديث جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية"

أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٣) عن حسين بن محمد المروذي ثنا أبو أويس ثنا شرحبيل عن جابر به.

وإسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد الخطمي المدني، وأبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس مختلف فيه وأكثر على تضعيفه.

وأما حديث ميمونة بنت سعد فأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٣٦) عن أحمد بن النضر العسكري ثنا إسحاق بن زريق الراسبي ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز عن ميمونة بنت سعد أنّها قالت: يا رسول الله، أفتنا عن الكلب؟ فقال "طعمة جاهلية وقد أغنى الله عنها"


(١) ٥/ ٣٣١ - ٣٣٢ (كتاب البيوع- باب ثمن الكلب)

<<  <  ج: ص:  >  >>