للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن حبان: هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره"

وقال الدارقطني: الحسن بن أبي جعفر ضعيف"

وقال الجورقاني: هذا حديث منكر، والحسن بن أبي جعفر ضعفه ابن معين وتركه أحمد. قال أحمد بن زهيرة سئل ابن معين عن الحسن الجفري فقال: لا شيء وهو الذي روى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم"

٣ - الجراح بن المنهال الجزري.

أخرجه أبو الشيخ في "حديثه" (٣) عن إبراهيم بن سعدان بن إبراهيم المديني الكاتب ثنا بكر بن بكار ثنا الجراح بن المنهال ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ومهر البغي.

وإسناده ضعيف جدًا، الجراح بن المنهال قال أبو حاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث لا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

٤ - عبد الله بن لَهيعة.

أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩ و ٣٤٩ و ٣٨٦) وابن ماجه (٢١٦١) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٥٢ و ٥٣) من طرق عن ابن لهيعة ثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زجر عن ذلك.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

٥ - معقل بن عبيد الله الجَزَري.

أخرجه مسلم (١٥٦٩) والبيهقي (٦/ ١٠) من طريق الحسن بن محمد بن أعين الحراني ثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي-صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.

٦ - خير بن نعيم الحضرمي.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٢٥٩)

عن أبي الرداد عبد الله بن عبد السلام

والدراقطني (٣/ ٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>