للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال الهيثمي: إسناده ضعيف، وفيه من لا يعرف" المجمع ٤/ ٩٢

قلت: العسكري وثقه ابن المنادي كما في "تاريخ بغداد" (٥/ ١٨٥ - ١٨٦)، وإسحاق بن زريق هو الرسعني تحرف إلى الراسبي ذكره ابن حبان في "الثقات"، وعثمان بن عبد الرحمن هو ابن مسلم الحراني الطرائفي وهو صدوق إلا إنه يروي عن ضعفاء ومجهولين، وعبد الحميد ما عرفته، وآمنة لم أر من ترجمها.

٣٩٨٩ - "نهى عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا"

قال الحافظ: وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا: فذكره، وإسناده صحيح" (١)

صحيح

أخرجه أبو داود (٣٤٨٢) ثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عباس قال: فذكره.

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وعبيد الله بن عمرو هو الرقي، وعبد الكريم هو ابن مالك الجَزَري.

وأخرجه المزي (٢٤/ ١٨ - ١٩) من طريق ابن أبي عاصم ثنا أبو سفيان عبد الرحيم بن مصرف ثنا عبيد الله بن عمرو به.

ولفظه "نهى عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب" وقال "إذا أتاك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا"

٣٩٩٠ - " نهى عن ربح ما لم يُضمن"

قال الحافظ: واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو قال: فذكره، أخرجه الترمذي" (٢)

حسن

وله عن ابن عمرو طريقان:

الأول: يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى (٣) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عن


(١) ٥/ ٣٣١ (كتاب البيوع- باب ثمن الكلب)
(٢) ٥/ ٢٥٣ (كتاب البيوع- باب بيع الطعام قبل أن يقبض)
(٣) وفي لفظ "لا يحل سلف وبيع"

<<  <  ج: ص:  >  >>