٣٩٨٢ - "نهى عن بيع ضراب الجمل"
قال الحافظ: ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم (٣/ ١١٩٧): فذكره" (١)
٣٩٨٣ - "نهى عن بيع فضل الماء"
قال الحافظ: واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم (١٥٦٥): فذكره" (٢)
٣٩٨٤ - "نهى عن تفضيض الأقداح ثم رخص فيه للنساء"
قال الحافظ: وفي "الأوسط" للطبراني من حديث أم عطية: فذكره" (٣)
سيأتي الكلام عليه فانظر حديث "نهى عن لبس الذهب"
٣٩٨٥ - "نهى عن تقليب السلاح في المسجد"
قال الحافظ: وفي "الأوسط" للطبراني من حديث أبي سعيد قال: فذكره" (٤)
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٠٣٦) عن علي بن سعيد الرازي ثنا إسحاق بن خالد الأعسم ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا أبو البلاد عن محمد بن عبيد الله قال: كنا عند أبي سعيد الخدري فقلب رجل نبلا، فقال أبو سعيد: أما كان هذا يعلم أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تقليب السلاح في المسجد وسله.
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن أبي البلاد إلا مروان"
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو البلاد (٥) ضعفه أبو حاتم" المجمع ٢/ ٢٦
وفي "الميزان" قال أبو حاتم: لا يحتج به"
قلت: ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٢/١٦٠) وذكر عن أبيه أنّه قال فيه: يكتب حديثه، وذكر عن ابن معين أنّه قال فيه: ثقة.
وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثقة" التاريخ ٢/ ٦٤٩
وذكره ابن حبان في "الثقات".
(١) ٥/ ٣٦٨ (كتاب الإجارة- باب عسب الفحل)
(٢) ٥/ ٤٢٩ (كتاب الشرب- باب من قال: إنّ صاحب المال أحق بالمال حتى يروى)
(٣) ١١/ ٣٨٦ (كتاب الأطعمة- باب الأكل في إناء مفضض)
(٤) ٢/ ٩٣ (كتاب الصلاة- باب يأخذ بنصول النبل إذا مرّ في المسجد)
(٥) اسمه يحيى بن سيمان العامري الغطفاني.