صوابه أن يقول: فلا جرم سقط (١) الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف؛ لانتفاء علة الوجوب من حيث حصول المقصود، فيكون حينئذ موافقًا لما قال بعد هذا.
قوله:(ولا تأثم (٢) طائفة معينة إِذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق (٣) الفعل من المشترك بينها ظنًا، ويأثم الجميع إِذا تواطئوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها (٤))
ش: إنما سقط (٥) الإثم عن (٦) التاركة بظن فعل الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب.
قوله:(لتحقق الفعل) أطلق المؤلف التحقق (٧)[بظن الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف](٨) على الظن مجازًا ليقابل به تحقق التعطيل، وتقول (٩): في الكلام حذف مضاف تقديره: لظن تحقيق (١٠) الفعل.
(١) في ز: "سقوط". (٢) المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل: "ولا تأثيم". (٣) في ز: "للتحقق". (٤) في أ: "بينهما"، وفي ش: "بينهما ظنا". (٥) في ط: "يسقط". (٦) في ز: "على". (٧) في ز: "التحقيق". (٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط. (٩) في ز وط: "أو تقول". (١٠) في ز وط: "تحقق".