أحدها: أنه يدل على التكرار، وهو مذهب مالك، وجماعة من الفقهاء, والمتكلمين (١).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وهو عنده للتكرار) أي: عند مالك.
القول الثاني: أنه للمرة الواحدة.
قال عبد الوهاب في الملخص (٢) وفي الإفادة أيضًا: إنه مذهب أصحاب مالك (٣).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وخالفه أصحابه).
القول الثالث: أنه لا يقتضي شيئًا، أي (٤): لا يقتضي (٥) المرة الواحدة ولا التكرار على التعيين.
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: وقيل بالوقف.
وذهب إمام الحرمين (٦) والإمام فخر الدين (٧) وغيرهم (٨) من
= الرحموت ١/ ٣٨٠، ٣٨١، إرشاد الفحول ٩٧ - ٩٩.(١) وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٥, البرهان ١/ ٢٢٤، المنخول ص ١٠٨.(٢) في ط: "المخلص" وهو تصحيف.(٣) انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٠, والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١١٣.(٤) "أي" ساقطة من ط وز.(٥) "لا يقتضي" ساقطة من ز.(٦) انظر: البرهان ١/ ٢٢٩، ٢٣٠.(٧) انظر: المعالم ص ١٠٥، والمحصول ج ١ ق ٢ ص ١٦٢، ١٦٣.(٨) في ز: "وغيرهما".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute