أحدها: أنه يدل على التكرار، وهو مذهب مالك، وجماعة من الفقهاء, والمتكلمين (١).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وهو عنده للتكرار) أي: عند مالك.
القول الثاني: أنه للمرة الواحدة.
قال عبد الوهاب في الملخص (٢) وفي الإفادة أيضًا: إنه مذهب أصحاب مالك (٣).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وخالفه أصحابه).
القول الثالث: أنه لا يقتضي شيئًا، أي (٤): لا يقتضي (٥) المرة الواحدة ولا التكرار على التعيين.
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: وقيل بالوقف.
وذهب إمام الحرمين (٦) والإمام فخر الدين (٧) وغيرهم (٨) من
= الرحموت ١/ ٣٨٠، ٣٨١، إرشاد الفحول ٩٧ - ٩٩.(١) وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٥, البرهان ١/ ٢٢٤، المنخول ص ١٠٨.(٢) في ط: "المخلص" وهو تصحيف.(٣) انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٠, والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١١٣.(٤) "أي" ساقطة من ط وز.(٥) "لا يقتضي" ساقطة من ز.(٦) انظر: البرهان ١/ ٢٢٩، ٢٣٠.(٧) انظر: المعالم ص ١٠٥، والمحصول ج ١ ق ٢ ص ١٦٢، ١٦٣.(٨) في ز: "وغيرهما".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.