وحجة القول بجواز التراخي: أن الذي يقتضيه الأمر هو وجوب الفعل، وليس في صيغته ما يدل على الوقت لا بتقديم ولا بتأخير، فوجب ألا يحمل على الفور إلا بدليل منفصل.
حجة (١) القول بالوقف: تعارض الأدلة.
قوله:(وهو عنده (٢) للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه، وخالفه أصحابه (٣)، وقيل بالوقف).
ش: هذا هو المطلب الرابع وهو قولنا: هل يدل على التكرار أم لا؟ معناه: هل يدل الأمر (٤) على تكرار الفعل المأمور به أو لا يدل إلا على المرة الواحدة؟ [وهذا أيضًا إذا تجرد عن القرينة](٥).
ذكر المؤلف - رحمه الله - (٦) في ذلك ثلاثة أقوال (٧):
(١) في ط وز: "وحجة". (٢) في ط: "عندي". (٣) في ز: "صحابه". (٤) "الأمر" ساقطة من ز. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز. (٦) "رحمه الله" لم ترد في ط. (٧) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٠، ١٣١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٦، التوضيح شرح التنقيح ص ١١٢ - ١١٤، المعتمد ١/ ٩٨ - ١٠٥، البرهان للجويني مسألة رقم ١٣٩ - ١٤٢، ١/ ٢٢٤ - ٢٣٠، المحصول ج ١ ق ٢ ص ١٦٢ - ١٧٨، الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٥ - ١٦٠، المنخول ص ١٠٨، حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ٨١ - ٨٢، المعالم للرازي ص ١٠٥ - ١١٠، شرح البدخشي مع الإسنوي ٢/ ٢٧٤ - ٢٨٢، الإبهاج شرح المنهاج ٢/ ٤٧ - ٥٣، تيسير التحرير ١/ ٣٥١، أصول السرخسي ١/ ٢٠، فواتح =