ونسبه إلى الخمسة (١) وقال: صححه الترمذي (٢) وابن خزيمة والحاكم (٣). انتهى.
وقال في النهاية (٤) في تفسيرها: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني [٢٢٤/ ب] فربحها وخسارتها للأول.
٣٦٤/ ٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ وَجَدَ دَاءً رَدَّ في ثَلَاثِ لَيَالِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ, وإنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ". أخرجه أبو داود (٥). [ضعيف].
قوله في حديث:"عهدة الرقيق [ثلاثة](٦) أيام".
أقول: أخرجه أبو داود: عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال المنذري (٧): لم يصح للحسن سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن الديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع.
وقد وقع فيه أيضاً الاضطراب. وأخرجه أحمد في مسنده (٨) وفيه: "عهدة الرقيق أربع ليال"، وأخرجه ابن ماجه في سننه (٩) وفيه: "لا عهدة بعد أربع".
(١) أبو داود رقم (٣٥٠٨) و (٣٥١٠) والترمذي رقم (١٢٨٥، ١٢٨٦) والنسائي رقم (٤٤٩٠) وابن ماجه رقم (٢٢٤٢، ٢٢٤٣) وأحمد (٦/ ٤٩، ٨٠، ١١٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧). (٢) قال الترمذي في السنن (٣/ ٥٨٢). (٣) في المستدرك (٢/ ١٥) ووافقه الذهبي. (٤) النهاية (٢/ ١٩). (٥) في سننه رقم (٣٥٠٦، ٣٥٠٧) وهو حديث ضعيف. (٦) سقط من المخطوط (ب). (٧) في "المختصر" (٥/ ١٥٧). (٨) أحمد في مسنده (٤/ ١٥٠) بسند ضعيف. (٩) في سننه رقم (٢٢٤٥) بسند ضعيف.