أقول: قال ابن عبد البر (١): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.
[أحدهما](٢): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها](٣) ...
والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [٤٩/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.
٢٨٥/ ١٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (٤)، وزاد مسلم (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].
٢٨٦/ ١٤ - وفي أخرى للنسائي (٨): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".
قوله:"وعن ابن عمر".
أقول: عقد في الجامع (٩) له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
قوله:"لا يبع بعضكم على بيع بعض".
(١) في "الاستذكار" (٢٠/ ١٧٣ رقم ٢٩٦٨٢, ٢٩٦٨٣, ٢٩٦٨٤) (٢) في المخطوط (ب): مكررة. (٣) زيادة من المخطوط (أ). (٤) البخاري رقم (٥١٤٢) ومسلم رقم (٥٠/ ١٤١٢) وأبو داود رقم (٢٠٨١) والترمذي رقم (١٢٩٢) والنسائي رقم (٣٢٣٨) و (٣٢٣٤). ومالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨٣) (٥) في صحيحه رقم (٥٠/ ١٤١٢) وقد تقدم. (٦) في السنن رقم (٢٠٨١) وقد تقدم. (٧) في السنن رقم (٣٢٤٣) وقد تقدم. (٨) في سننه رقم (٤٥٠٤) وهو حديث صحيح. (٩) "جامع الأصول" (١/ ٥٣٥) الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.