وفي أخرى (٣): أفْقَرَني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ إِلَى المَدِيْنة.
وفي أخرى (٣): لك ظهره إلى المدينة.
وفي أخرى (٣): فشرط ظهره إلى المدينة. قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحُّ.
وفي أخرى (٣): بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة.
وفي أخرى (٣): أوقية ذهب.
وأخرى (٣): مائتي درهم.
وأخرى (٣): بأربع أواقي.
وأخرى (٣): بعشرين ديناراً.
(١) البخاري رقم (٢٩٦٧) ومسلم رقم (١١٠/ ٧١٥) والنسائي رقم (٤٦٣٧) وأبو داود رقم (٣٥٠٥) والترمذي رقم (١٢٥٣) وابن ماجه (٢٢٠٥). (٢) البخاري رقم (٢٧١٨) ومسلم رقم (١٠٩/ ٧١٥). (٣) البخاري بإثر الحديث رقم (٢٧١٨).