قلت: هي رواية أبي داود (٣) عن مقسم قدمناها، وزاد في "الجامع"(٤): في كلام الترمذي ومرفوعاً.
- وفي رواية أبي داود (٥): عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ.
قوله:"وفي رواية أبي داود" أي: عن ابن عباس.
"عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي أهله وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال أبو داود (٦): هكذا الرواية الصحيحة"[٣٨٠ ب] يريد التخيير، أو أنه شك من الراوي.
ثم قال أبو داود (٧): وربما لم يرفعه شعبة.
(١) في "السنن" رقم (١٣٧). (٢) في "السنن" رقم (١٣٧). (٣) في "السنن" رقم (٢٦٦). (٤) في "الجامع" (٧/ ٣٤٧). (٥) في "السنن" رقم (١/ ١٨٢). (٦) في "السنن" (١/ ١٨٢). (٧) في "السنن" (١/ ١٨٢).