حديث (زيد (١) بن أسلم) هو العدوي مولى عمر، أبو عبد الله وأبو أسامة المدني فقيه عالم وكان يرسل.
قلت: فهذا الحديث مرسل.
"أنّ رجلاً سأل [٣٧٩ ب] النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" كأن المراد: ما عدا فرجها كما علم من غيره.
قوله:"أخرجه مالك".
قلت: مرسلاً كما عرفت.
الخامس: حديث (معاذ - رضي الله عنه -):
٥ - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهيَ حَائِضٌ؟ قَالَ:"مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ"(٢). أخرجه رزين. [ضعيف]
"قال: قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ " أي: إذا أردت مباشرتها.
"قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل" كأنه خشية الحوم حول الحمى.
قوله:"أخرجه رزين" عرفت ما فيه وبيّض له ابن الأثير.
السادس:
٦ - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائِضِ شَيْئًا القَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]
حديث (عكرمة عن بعض أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يضرّ جهالة عينها فكلهنّ عدول.
(١) "التقريب" (١/ ٢٧٢ رقم ١٥٧). (٢) أخرجه أبو داود رقم (٢١٣) وهو حديث ضعيف. (٣) في "السنن" رقم (٢٧٢) وهو حديث صحيح.