عرفة (١)، وأنه يكفِّر السنة الماضية والسنة الآتية.
قوله:"فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك" هذا من كلام الزهري (٢) مدرج، والمرفوع انتهى عند قوله:"الآتية".
ولفظ البخاري (٣): قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.
قوله:"وصدراً من خلافة عمر" أي: من أولها، وذلك:(أنه خرج عمر في بعض ليالي رمضان والناس متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال الراوي - وهو عبد الرحمن [٢٨٧ ب] بن عبد القارئ؛ حجة -: ثم خرجت معه ليلة أُخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه) ... الحديث. أخرجه البخاري (٤) والموطأ (٥).
قال الحافظ ابن حجر (٦): لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أُبَيّ بن كعب، وقد اختلف في ذلك؛ ففي "الموطأ"(٧) عن محمَّد بن يوسف عن السائب بن يزيد: "أنها إحدى عشرة".
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣١١)، ومسلم رقم (١٩٦/ ١١٦٢)، وأبو داود رقم (٢٤٢٥)، وابن ماجه رقم (١٧٣٠)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٢١٨٥). وهو حديث صحيح. (٢) ذكره البخاري في "صحيحه" (٤/ ٢٥٠ - مع الفتح). (٣) في "صحيحه" (٤/ ٢٥٠ - مع الفتح). (٤) في "صحيحه" رقم (٢٠١٠). (٥) في "الموطأ" (١/ ١١٤ - ١١٥ رقم ٣). (٦) في "الفتح" (٤/ ٢٥٤). (٧) (١/ ١١٥ رقم ٤)، وهو أثر صحيح.