قال الطحاوي (١): النهي عن الحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه، فهو مكروه، وإذا كان غير ذلك فلا بأس به.
وقال العراقي (٢): وحمله أصحابنا والجمهور على بابه؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم يوم الجمعة مأمورين بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول.
قوله:"أخرجه رزين".
قلت: هذا العجب فإنه نسبه ابن الأثير في "الجامع"(٣) إلى أبي داود، ورأيته في "سنن أبي داود"(٤) وفيه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة". انتهى.
ولم يذكر ابن الأثير (٥) أنه ذكره رزين.
[السابع](٦): حديث (جابر).
٧ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: لمَّا اسْتَوَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ. قَالَ:"اجْلِسُوا". فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلىَ بَابِ المَسْجِدِ فَرَآهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"تَعَالَ يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ". أخرجه أبو داود (٧). [صحيح]
(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩١ - ٣٩٢). (٢) انظر: "طرح التثريب" (٣/ ٨٣٤ - ٨٣٥). (٣) في "الجامع" (٥/ ٦٩٤ رقم ٤٠٠٢). (٤) في "السنن" رقم (١٠٧٩) بسند حسن. (٥) في "الجامع" (٥/ ٦٩٤) وهو كما قال. (٦) في (أ) السادس. (٧) في "السنن" رقم (١٠٩١) وهو حديث صحيح.