٣٣ - وفي رواية عن بلال بن الحارث: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَسْخُ الحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ:"بَلْ لكُمْ خَاصَّةً". أخرجه أبو داود (١). [ضعيف منكر].
وأخرج منه النسائي (٢): فَسْخُ الحَجِّ فَقَطْ، وَفَسْخُ الحَجِّ: هو أن يكون قد نوى بالحج ثم يجعله عمرة ويحل ثم يعود ويُحْرِم به.
قوله:"وفي رواية عن بلال بن الحارث" إلى قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (٣): وأخرجه النسائي وابن ماجه.
قال الدارقطني (٤): تفرد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه، تفرّد به الدراوردي عنه، هذا آخر كلامه.
(١) في "السنن" رقم (١٨٠٨). وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٦٩)، والنسائي رقم (٢٨٠٨). وابن ماجه رقم (٢٩٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (١١١). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٩٤)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٤١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٤١). وهو حديث ضعيف منكر. - قال ابن القيم في "زاد المعاد" (٢/ ١٧٩): نحن نشهَدُ بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلط عليه. ثم قال ابن القيم: ثم كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عباس يُفتي بخلافة ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاصّ والعام، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرنا ... (٢) في "السنن" رقم (٢٨٠٨). (٣) في مختصر "السنن" (٢/ ٣٣١). (٤) انظر: "ميزان الاعتدال" (١/ ٤٣٢ رقم ١١١١).