قوله:"فقال الله أكبر سنة أبي القاسم"[بفتح سنة أي: وافقت سنة أبي القاسم](١) وكبّر سروراً بذلك سيما [١٧٩/ أ] وقد منع العمرة في أشهر الحج من منع سوى ابن عباس؛ لأنه من القائلين بعدم النهي عنها (٢).
وقال (٤): وَذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى أَتَى الحَجُّ ثُمَّ حَجَّ.
وله (٥) في أخرى قال: وَالله لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الحجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَيِّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحِجَّةِ. [موقوف صحيح].
١٠ - وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَ سَعِيْدَ بْنَ المُسِيبِ قَالَ: أعْتَمِرُ قَبْلَ أَن أَحُجّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْلِ أَنْ يَحِجّ (٦). [صحيح لغيره].
١١ - وعن ابن المسيب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلْمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ فَأَذِنَ لَهُ، فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحِجّ (٧). [موقوف صحيح].
(١) زيادة من (أ). (٢) انظر "فتح الباري" (٣/ ٤٣٠ - ٤٣٣). (٣) في "الموطأ" (١/ ٣٤٤ رقم ٦٢) وهو موقوف صحيح. (٤) أي مالك في "الموطأ" (١/ ٣٤٤). (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٤٤ رقم ٦١) وهو موقوف صحيح. (٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٤٣ رقم ٥٧) وهو صحيح لغيره. (٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٤٣ رقم ٥٨) وهو موقوف صحيح.