٢٠١٩ - عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه "أَنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وحُلْوَانِ الكَاهِنِ"(٥).
(١) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٤/ ٢٩٦، كتاب البيوع (٣٤)، باب من لم يُبال من حيث كسب المال (٧)، الحديث (٢٠٥٩). (٢) في مخطوطة برلين: (لمضغة)، وما أثبتناه موافق للفظ البخاري ومسلم. (٣) متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ١٢٦، كتاب الإيمان (٢)، باب فضل من استبرأ لدينه (٣٩)، الحديث (٥٢)، وفي ٤/ ٢٩٠، كتاب البيوع (٣٤)، باب الحلال بين، والحرام بين (٢)، الحديث (٢٠٥١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٩ - ١٢٢٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٢٠)، الحديث (١٠٧/ ١٥٩٩). (٤) أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١١٩٩، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (٩)، الحديث (٤١/ ١٥٦٨). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٢٦، كتاب البيوع (٣٤)، باب ثمن الكلب (١١٣)، الحديث (٢٢٣٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (٩)، الحديث (٣٩/ ١٥٦٧).