٤٢٠ - وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في متعة النساء عام أوطاس (٢) ثلاثة أيام (ثم)(٣) نهى عنها (٤).
٤٢١ - أبنا مسلم وأحمد عن سبرة أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، ثم قال:"لم يخرج حتى حرمها"(٥).
٤٢٢ - ويروى فما استمتعتم به منهن- إلى أجل مسمى- قآتوهن أجورهن (٦).
وهذا يدل على جواز نكاح المتعة وبه قال الشيعة، ورواية عن ابن جريج (٧)
= في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة ٢/ ١٠٢٢ رقم حديث الباب ١١، وانظر شرح مسلم للنووي ٩/ ١٨٢، وأخرجه الشافعي في المسند ص ١٦٢، واللفظ له، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٠ - ٢٠١ كلهم أخرجوه عن ابن مسعود رضي الله عنه. (١) المائدة آية ٨٧. وهذه الرواية للبخاري أيضًا والبيهقي. (٢) أوطاس واد بديار هوازن وفيه وقعت معركة مشهورة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع هوازن وثقيف في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة. انظر فتح الباري مع صحيح البخاري ٨/ ٤٢ وتاج العروس ٤/ ٢٦٨ مادة وطس. (٣) ما بين المعقوفتين أثبته من نص الحديث ولفظه وهو ساقط من المخطوطة. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة ٢/ ١٠٢٣ رقم حديث الباب ١٨ وانظر شرح مسلم للنووي ٩/ ١٨٤. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٤، والحازمي في الاعتبار ص ١٧٨ وانظر نصب الراية ٣/ ١٧٨ طرق الحديث. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح ٢/ ١٠٢٤ رقم حديث الباب ٢٠ وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب تحريم المتعة ٦/ ١٢٦ وابن ماجه في السنن في النكاح نكاح المتعة ١/ ٦٣١ رقم الحديث ١٩٦٢، وأحمد في المسند ٣/ ٤٠٥ والطحاوى في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥ والدارمي في السنن ٢/ ٦٤، في السنن ٧/ ٢٠٤ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٣٤ رقم ٦٩٩ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٣٩ والحازمي في الاعتبار ص ١٧٨ وابن الجوزي في أعلام العالم ص ٣٦٧ - ٣٧٠ كلهم أخرجوه عن سبره. (٦) هذه الرواية ساقها الحازمي في الاعتبار ص ١٧٩ عن محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ١٥٨ نحو هذا لعبد الرزاق بن جريج. (٧) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٧٨ جواز نكاح المتعة عن الشيعة وعن ابن جريج أيضًا ولكن ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري ٣/ ٦٧٣ وفي التلخيص الحبير ٣/ ١٦٠ إن ابن جريج رجع عن جوازها وقال روى أبو عوانة ذلك عنه.