ويخص بقوله عليه السلام، وتقريره غيره في حقه وحق غيره (١).
(كحكمي على الواحد حكمي على الكل)(٢) وخطابه لواحد ليس عامًا خلافًا للحنابلة (٣).
دقيقه: هل كان - صلى الله عليه وسلم - عند التكليف بالمنسوخ عالمًا بالنسخ، أو عند نسخه فيه احتمال (٤).
* * *
[الحادي عشر: القرآن]
هو كلام الله العربي النازل به جبريل على نبينا محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، معجزة له، وهو الواصل إلينا متواترًا بأحرفه السبعة، موافقًا لأحد المصاحف العثمانية، المنقول من صحف الصديق المكتوبة كما كتب بين يدي النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، تحقيقًا أو تقديرًا ووجهًا من العربية أفصح أو فصيحًا،
= المخصص، فإذا لم يوجد ذلك المخصص فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم. وابن سريج هو: أبو العباس أَحْمد بن عمر بن سريج البغدادي فقيه محدث سمع أَبا داود والحسن الزعفراني والطبراني، تُوفِّي سنة ٣٠٦ هـ. انظر ترجمته في: العبر للذهبي ٢/ ١٣٢، ووفيات الأعيان ١/ ١٧، وطبقات الحفاظ ص ٣٣٨، والنجوم الزاهرة ٣/ ١٩٤ وتاريخ بغداد ٤/ ٢٨٧، والبداية والنهاية ١١/ ١٢٩، وطبقات الشافعية للاسنوي ٢/ ٢٠ - ٢١، وطبقات الشيرازي ص ٨٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢١، ومرآة الجنان ٢/ ٢٤٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥١. (١) راجع المستصفى ٢/ ٦٤ - ٦٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٤ - ١٥٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٠٦ - ٢٠٧، والمحصول ق ٣/ ١/ ٣٤٥ - ٣٧٥. (٢) هذا اللفظ أورده كثير من أصحاب الأصول. انظر: المستصفى ٢/ ٦٥ - ٦٦، والمحصول ق ٢/ ١٣٢/١ - ١٣٦. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ١٩٣: لا أصل له نقلًا عن العراقي. وقال السيوطي في الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة ص ٧٥: لا يعرف. وأنكره الذهبي والمزي. أما لفظ الحديث ألوارد في هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (أما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) بهذا اللفظ أخرجه النَّسائيّ، والتِّرمذيّ من حديث أميمة بنت رفيقة. انظر تخريجه برقم ٥٦٢ من هذا الكتاب، وراجع شرح مسلم للنووي ٧/ ١٦٣. (٣) انظر: المستصفى ١/ ٦٥، ٦٨، فقد قال: قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة -رَضِيَ الله عَنْهُ-: افعل. وقوله لابن عمر: راجعها، إنما يشمل غيره بدليل آخر. وفي ص ٦٨ قال: لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بحكم. وانظر: المحصول ق ٣/ ١/ ١٨٤ - ١٩١، ومختصر المنتهى ٢/ ١٠٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٨ - ١٦٩. (٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣، ومختصر المنتهى ٢/ ٢٠١، مع شرحه، ونهاية السول ٢/ ١٥٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٠ - ٩١.