٦١٧ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمام للرجال والنساء (١).
فدل إطلاقه على حرمته عليهما (٢).
قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالميازر (٣)، ولم يرخص للنساء (٤).
في سنده أبو عذرة ضعيف (٥).
[باب: قرن التمرتين]
٦١٨ - عن جبلة (٦) بن سحيم قال: كان ابن الزبير - رضي الله عنه - يرزقنا التمر في الجهد (٧) فيمر علينا ابن عمر -رضي الله عنهما- فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى
(١) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الحمام ٤/ ٣٠٠ رقم ٤٠٠٩ عن حماد بن سلمة عن عبد الله عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب دخول الحمام ٧/ ٨٥ - ٨٧ رقم ٢٩٥٤ وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم وأبو عذرة كان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الأدب باب دخول الحمام ٢/ ١٢٣٤ رقم ٣٧٤٩، وقال المنذري في مختصر السنن ٦/ ١٤ بعد أن ذكر كلام الترمذي وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل تسمى؟ فقال: لا أعلم أحدًا سمَّاه، ثم قال قال أبو بكر بن حازم الحافظ لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وأبو عذرة غير مشهور، وأحاديث الحمام كلها معلولة. أنظر مجمع الزوائد ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨ ونيل الأوطار ١/ ٣٢١ وقد أخرج الدارمي في السنن ٢/ ١٩٣ رقم ٢٦٥٤ شاهد لحديث عائشة بنحوه، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨٨ - ٢٩٠ وفي الباب عن عائشة وابن عمر وغيرهما وكلها في أسانيدها مقال. (٢) انظر ما قيل حول أحاديث الحمام وحكم المسألة في دخول الحمام للرجال والنساء في الاعتبار ص ٢٤١ وفي الترغيب والترهيب للمنذري ١/ ١١٩ وفي نيل الأوطار ١/ ١٦٠، ٣٢١ وفي تحفة الأحوذي ٦/ ٨٦. (٣) الميازر: جمع مئز، وهو الإزار الساتر لما بين السرة والركبة تحفة الأحوذي ٦/ ٨٦، ونيل الأوطار ١/ ٣٢١. (٤) هذا جزء من حديث عائشة المتقدم. (٥) أبو عذرة قال الحافظ في التقريب ص ٤١٧ بضم أوله وسكون المعجمة له حديث في الحمام وهو مجهول من الثانية ووهم من قال له صحبة. (٦) جبلة بن سحيم: بمهملتين مصغرًا التميمي الكوفي ثقة من الثالثة مات سنة خمس وعشرين ومائة روى عن ابن الزبير ومعاوية، وعن شعبة والثوري. انظر تقريب التهذيب ص ٥٤ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٦٠. (٧) الجهد: بفتح الجيم وسكون الهاء المشقة، وبالضم والفتح الطاقة، والمقصود به هنا هو الأول المشقة والجد. أنظر مختار الصحاح ص ١١٤.