٢٠٢ - أنا مسلم عن أبي موسى وعائشة -رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من
= وسبعين ومائة وتوفي سنة أربع وستين ومائتين في شهر رمضان. له ترجمة في طبقات الشافعية للاسنوي ١/ ٣٤ - ٣٥، وطبقات الشيرازي ص ٧٩، وتاريخ ابن خلكان ١/ ١٩٦، والنجوم الزاهرة ٣/ ٣٩، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٩٣، ١٤٨، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٨٥. (١) انظر قول المزني هذا في المجموع ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠، ونحسب الراية ٢/ ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٤٧ والاعتبار للحازمي ص ١٢٠. (٢) انظر نحو هذا: المغني لابن قدامة ٢/ ٤٠٦، والمجموع للنووي ٤/ ٢٧٣، وشرح مسلم له ٦/ ٢٧٩، ونصب الراية ٢/ ٢٤٦. (٣) تقدم التعريف ببطن نخلة، وقد أدرجها البخاري مع غزوة ذات الرقاع وقال: وهي بعد خيبر. انظر: البخاري مع الفتح ٧/ ٤١٦. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب ذات الرقاع ٧/ ٤٢٦ رقم الحديث ٤١٣٦ ولم يذكر فيه بطن نخلة، ثم ساقه بعده الحديث رقم ٤١٣٧ وقال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بنخل فصلى الخوف. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه ١/ ٩٧٦ رقم ٨٤٣. والنسائي في السنن ٣/ ١٧٤ - ١٧٥، ١٨٧. وأحمد في المسند ٣/ ٢٩٨. وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨ رقم ١٣٥٢ صلاة الخوف والشافعي في المسند ص ٥٧. وانظر: شرح مسلم للنووي ٦/ ١٣٠، والتلخيص الحبير ٢/ ٧٤ - ٧٥. كلهم أخرجوه عن جابر عن أبي سلمة عنه وعن أبي الزبير عنه. (٥) انظر نحو تفسير المؤلف في: المجموع للنووي ٥/ ٩٤، وفي مختار الصحاح ص ١٢٣ (ج ن ز) قال: الجنازة - بالكسر واحدة الجنائز، والعامة تفتحه. ومعناه الميت على السرير، وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.