وأواخرها تدل على نسخ حرمة الإدخار لتأخرها. وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة (١).
وقال الشافعي: سمع بعض النهي فقط، وقوم الرخصة فقط، وآخرون سمعوها، فعمل كل بما علم (٢).
تنبيه: ذهب قوم إلى أن السنّة لو عادت عادت الحرمة. والصواب عموم النسخ للعموم (٣).
[باب: الفرع والعتيرة]
قال أبو عبيد (٤): الفرع والفرعة (٥)، أول ولد تنتجه الناقة، كان الكفار يذبحونه لآلهتهم.
وقيل: كان الرجل منهم إذا تمت إبله مائة ذبح عنها بكرًا (٦).
والعتيرة: كان إذا همّ أحدهم بأمر نذر إن ظفر به ذبح شاة في رجب (٧).
(١) انظر: الاعتبار ص ١٥٦ والمجموع ٨/ ٣١٤ - ٣١٨ والفتح ١٠/ ٢٧ - ٢٩ مذاهب العلماء ومن قال بنسخ هذا الحكم. وشرح مسلم للنووي ١٣/ ١٢٩ وطرح التثريب للعراقي ٥/ ١١٧ - ١١٩ وفيه كلام جيد. راجعه. (٢) انظر: الرسالة ص ٢٣٦ - ٢٣٧ تحقيق أحمد شاكر، الفقرة رقم ٦٥٩ - ٦٦٠. (٣) ممن ذكر أن الحكم هذا غير منسوخ وأنه لو عادت العلة لعاد الحكم: القرطبي في تفسيره ١١/ ٤٨. وانظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٥/ ١٩٧. ولكن المصنف تبع الحازمي والنووي فجزم بالنسخ، وقال النووي في المجموع ٨/ ٢١٨: الصواب والمعروف أنه لا يحرم اليوم الإدخار بحال. (٤) أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي المتوفى سنة ٢٢٤ هـ صاحب غريب الحديث. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص ٢٧٨ فقال: ثقة فاضل مصنف ولم أر له في الكتب حديثًا مسندًا، بل من أقواله في شرح الغريب. (٥) وفي المخطوطة: البرعة، والتصويب من الاعتبار للحازمي، والغريب لأبي عبيد. (٦) انظر هذا في غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٩٤، وصحيح البخاري مع الفتح ٩/ ٥٩٦ ما ذكره البخاري عن سعيد بن المسيب وجزم في الفتح بأنه من قول الزهري. والنهاية لابن الأثير في غريب الحديث ٣/ ٤٣٥، وقد ذكر تعريف الفرع، ثم قال: كان المسلمون يفعلونه في صدر الإِسلام ثم نسخ، وسيأتي تفسيره عقب الحديث من كلام الزهري وغيره. وقال أبو عبيد: والفرع والفرعة - بنصب الراء -. وانظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ٢٢٦. (٧) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٩٥ وقال: أما العتيرة فإِنها الرجبية، وهي ذبيحة كانت تذبح في =