بسيط (١) اليدين، فنادى، أقصرت الصلاة؟ فخرج عليه السلام مغضبًا رداءه، فسأل فصلّى الركعة ثم سلم ثم سجد (٢).
١٥٥ - أبنا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعتين، فقام ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، قال: قد كان بعض ذلك فأقبل على الناس، وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فأتم وسجد للسهو بعد السلام (٣).
وهذا يدل على إباحته (٤) وبه أخذ ابن مسعود وابن الزبير وعطاء والحسن ومالك
= ٧/ ١٦٤، وانظر الفتح ٣/ ٩٧، ١٠٠، ونصب الراية ٢/ ٦٩ - ٧٥ وما كتبه الشيخ زاهد الكوثري في التعليق عليها. وحاشية السيوطي على النسائي ٣/ ١٨ - ١٩، وتحقيق المسند لأحمد شاكر ١٤/ ٨٢ - ٨٤، ونيل الأوطار ٣/ ١٣١ - ١٣٣. (١) بسيط اليدين: وفي رواية أبي داود من حديث عمران طويل اليدين. وهي في بعض روايات البخاري من حديث أبي هريرة. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه - المساجد ١/ ٤٠٥ رقم ٥٧٤. وأبو داود في السنن - الصلاة في السهو ١/ ٦١٨ رقم ١٠١٨. والنسائي في السهو ٣/ ٢٦. وابن ماجه في السنن - السهو ١/ ٣٨٤ رقم ١٢١٥. وأحمد في المسند ٤/ ٤٢٧، ٤٤٠ - ٤٤١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٣، وأبو عوانة في مسنده ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، والطيالسي في المسند ص ١١٤ رقم ٨٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٣٥، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٩، والمنتقى لابن الجارود ص ٩٤ رقم ٢٤٥، والحازمي في الاعتبار ص ٧٦. كلهم أخرجوه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهذب عن عمران بن الحصين. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منه بألفاظ متعددة. انظر: فتح الباري - الصلاة ١/ ٥٦٥ رقم ٤٨٢، والأذان ٢/ ٢٠٥ رقم ٧١٤ - ٧١٥، وفي السهو ٣/ ٩٦، ٩٨، ٩٩ رقم ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، وفي الأدب ١٠/ ٤٦٨ رقم ٦٠٥١ وفي أخبار الآحاد ١٣/ ٢٣١ رقم ٧٢٥٠. ومسلم في صحيحه - المساجد ١/ ٤٠٣ رقم ٥٧٣. وأبو داود في السنن ١/ ٦١٢ - ٦١٤ رقم ١٠٠٨. والترمذي في جامعه ٢/ ٤٢٠ رقم ٣٩٧ وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى - السهو ٣/ ٢٠ - ٢٣. وابن ماجه في السنن السهو ١/ ٣٨٣ رقم ١٢١٤. وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ٢٤٨، ٢٨٤، ٤٢٣. والدارمي في السنن ١/ ١٢٩٠ رقم ١٥٠٤ ومالك في الموطأ ٢/ ٩٣ رقم ٥٨، وابن الجارود في المنتقى ص ٩٣ رقم ٢٤٣. وأبو عوانة ٢/ ١٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٥٠، ٣٣٥، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٤٤، وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص ٦٥ - ٦٦، والاعتبار ص ٧٥ - ٧٦، فقد أخرجوه كلهم عن أبي هريرة من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة، ولفظ المصنف قريب من لفظ مسلم. (٤) إباحة كلام الناسي في الصلاة، وتقدم الإشارة إلى ذلك.