دليلنا: أنه شعر زال عن المحرم باختياره، فلم يلزم غيره ضمانه.
دليله: لو كان الحالق محلًا.
ولأنه محرم حصل له ترفه باختياره، فلم يلزم الفاعل به ذلك ضمانه.
دليله: لو طيبه، أو ألبسه.
ولا يجوز القياس عليه إذا حلق بغير إذنه؛ لأن الشعر زال عن المحرم بغير اختياره بالتفريط من الحالق، فلزمه الضمان.
٨٧ - مسألة
الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه:
نص عليه في مواضع ابن إبراهيم، وأبي داود: تقصر المرأة من جميع رأسها قدر الأنملة.
وقال في رواية حنبل والميموني: إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل.
وقال في رواية منها: إذا أخت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى، فعليها دم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute