واحتج المخالف بما رُوي عن علي وابن عباس: أنهما قالا: يفترقان من حيث يحرمان.
والجواب: أن عمر قد خالفهما، وقال: يفترقان من حيث أصابها.
واحتج بأن الذي لأجله أُمر بالافتراث هو خوف الإفساد ثانية، وليس آخر الإحرام بأولى في الاحتياط من أوله.
والجواب: أن أول الإحرام لا يوجد فيه ما يدعو إلى فساده، وإنما يوجد في آخره، فلهذا فرقنا بين الابتداء والانتهاء.
* … * … *
١٥٧ - مسألة
إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنة:
قال في رواية حنبل ويعقوب بن بختان في الرجل يقع على امرأته، وهو محرم: عليه بدنة، والحج من قابل.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: شاة.
دليلنا: إجماع الصحابة.
روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس:
فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن مجاهد عن عمر بن الخطاب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.