عليه بأن الطواف عبادة تفعل في حال النسك، وينتفل بها في حال غير النسك، فافتقرت إلى النية.
دليله: ركعتا الطواف.
فإن قيل: لو نوى الإحرام التطوع وقع عن فرضه، كان يجب في الطواف مثله.
قيل: لا يجب مثل هذا؛ لأن الإحرام لا يتعلق بالبيت، وهذا يتعلق بالبيت، فهو كالصلاة.
وعلى أنا حكينا عن أحمد رواية فيما تقدم: إذا أحرم بنية التطوع لا يجزئه عن الفرض كالطواف سواء.
* … * … *
١١٥ - مسألة
السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه دم في أصح الروايتين:
رواها الأثرم عنه في من انصرف، ولم يسع: يرجع فيسعى، وإلا فلا حج له.
وقال في رواية ابن منصور: إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت لا يجزئه.
وبه قال مالك والشافعي.
وفيه رواية أخرى: ليس بركن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.