وما ذكرناه أولى؛ لأن المحرم عقيب الصلاة أخشع منه عند الركوب، فإهلاله مع الخشوع أولى.
ولأن في الأصول ذكر عقيب الصلاة، وليس فيها ذكرًا يتعلق] بالتوجه، ولا بالإشراف [على البيداء، فكان إثبات ما له نظير أولى.
٣٥ - مسألة
التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النية:
نص عليه في رواية الأثرم- وقد سئل: بأي شيء يكون الرجل محرمًا؟ -] فقال: بالنية.
قيل له: فيكون محرمًا بغير تلبية؟ قال [: نعم إذا عزم على الإحرام فهو محرم، وقد يلبي الرجل، ولا يحرم، ولا يكون عليه شيء.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: التلبية واجبة في ابتداء الإحرام، فإن لم يلب، وقلد الهدي وساقه، ونوى الإحرام، صار محرمًا.
وقال مالك: يجب بترك التلبية دم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.