ومن امتنع من هذا لزمه أن لا يجيز بيع سمسم بسمسم؛ لأن الغرض من كل واحد الدقيق، وأحد لم يقل هذا، كذلك الحيوان بالحيوان.
واحتج المخالف بأنه لحم بحيوان لا يقصد لحمه، أشبه بيع لحم الشاة ببغل وحمار.
والجواب: أن ذلك ليس بأصل له، فلهذا لم يمنع، كما لا يمنع من بيعه بالدراهم والدنانير، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه أصل له، أشبه الحيوان الذي يبتغى لحمه.
…
٣٩٥ - مسألة
هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟
يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه النوى:
أحدهما: المنع على الإطلاق.
وهو قول الشافعي. والثانية: الجواز على الإطلاق.
وهو قول أبي يوسف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.